محضر مداولات الجمعية العامة التأسيسية
محضر مداولات
الجمعية العامة التأسيسية
انعقد ب.........................................بتاريخ..............................
الموافق ل................................. على الساعة.........................الجمع
العام التأسيسي للتعاونية.................................. بحضور ...............
راغبا في الانضمام إليها بالإضافة إلى السادة ممثلي الإدارات التالية:
*
*
*
وبعد افتتاح الاجتماع من قبل السيد ................................. اقترح
على الحاضرين انتخاب من يترأس الجمع و تعيين مقرر و فارزين و في هذا الصدد أقر
الجمع العام السادة :
.......................................................
رئيسا
.......................................................
مقررا
.......................................................
فارزا
.......................................................
فارزا
وهكذا أخد الكلمة السيد
رئيس الجمع الذي ذكر الحاضرين بالنقط المسطرة
في جدول الأعمال و التي كانت على الشكل التالي :
1-
الموافقة على النظام الأساسي ،
2-
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين الأعضاء،
3-
حصر قائمة المكتتبين في الرأس المال الأصلي و بيان
المدفوع منه،
4-
تحديد برنامج الأشغال المزمع إنجازها،
5-
الموافقة على النظام الداخلي،
كما أعطى الكلمة لممثلي الإدارات الحاضرة و قد كانت تدخلاتهم ك التالي:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
وبعد ذلك بدأ الجمع
العام في دراسة النقط المدرجة في جدول الأعمال حيت تم اتخاذ المقررات التالية :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
و بخصوص أعضاء مجلس الإدارة فقد تم تحديد عددهم في ....................................... و
هم السادة :
الاسم :..................................................................
المهمة :..............................................
الاسم :..................................................................
المهمة :..............................................
الاسم :..................................................................
المهمة :..............................................
الاسم :..................................................................
المهمة :..............................................
الاسم :..................................................................
المهمة :..............................................
الاسم :..................................................................
المهمة :..............................................
الاسم :..................................................................
المهمة :..............................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
وقد انفض الاجتماع على الساعة :..............................................................
الرئيس الكاتب
العام أمين
الصندوق
الإمضاء الإمضاء
الإمضاء
مشروع النظام الداخلي للتعاونية السكنية .....................
الفصل الأول
التأسيس – الإعفاء - -شروط
الانخراط:
-المادة 1:
التأسيس
تأسست تعاونية ....................
طبقا للقانون رقم 24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات و مهام مكتب
تنمية التعاون كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم
166.93.1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414هـ (10 شتنبر 1993) لتطبيق القانون
السالف الذكر رقم 83.24 و للمرسوم الملكي بمثابة
قانون رقم 67.552 بتاريخ 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) المتعلق بتطبيق المرسوم
الملكي السالف الذكر، كما تم تغييره و تتميمه بعد موافقة الجمع العام عليه بتاريخ...................
الموافق ل...............................................
-المادة 2: الأعضاء المكونون
و شروط الانخراط.
تتكون التعاونية من
8 أعضاء مؤسسين ، و من كل شخص قبل
الانخراط فيها وحظي طلبه بالقبول بعد خضوعه لمسطرة تستلزم بعد الشروط و ما يتضمنه
القانون الأساسي منها:
1- أن يقدم الراغب
طلبا خطيا إلى مجلس إدارة التعاونية و يعلن فيه التزامه بمبادئ التعاونية.
2- ان يقبل طلب
انخراطه من المجلس الإداري ، و يعرض على الجمعية العامة قصد المصادقة.
3- أن يسدد مبلغا
ماليا يساوي ما يجب أن يكون قد سدده كل عضو طبقا لمقررات مجلس التعاونية.
الفصل الثاني
الاستقالة و الفصل و الانسحاب.
المادة 3:سحب العضوية.
تسحب العضوية من كل
شخص توقف عن تسديد أقساطه المالية بعد شهر بالإنذار الأول و الثاني في أقرب جمع عام تعقده التعاونية و ذلك طبقا
للقانون رقم 24.83.
المادة 4:
يمكن لكل عضو الانسحاب من التعاونية متى شاء بعد
تقديم طلب باسم رئيس المجلس الإداري في رسالة مضمونة يشرح فيها أسباب الانسحاب.
المادة 5:
في حالة قبول طلب الراغب في الانسحاب يعوض بعضو
جديد و سترد المنسحب جميع حصصه كاملة
باستثناء مصاريف التسيير و الغرامات.
المادة 6:
في حالة استحالة تعويضه يعمل المجلس الإداري على
تصفية حسابات المعني من أجل أقصاه سنة.
الفصل الثالث
رأس مال و حصص
المادة 7:
مالية التعاونية.
أ-ميزانية التسيير:
- المساهمة الشهرية لكل عضو الذي يحدد مبلغها
المجلس الإداري.
- الغرامات المالية الناتجة عن مخالفة القوانين
المنظمة للتعاونية.
- الدفعات الاستثنائية عند الضرورة.
ب-مالية المشروع.
الحصص المالية التي
يساهم فيه المتعاونون و هي كالتالي:
-عشر (10/1) رأس
المال التأسيسي.
- الحصص المالية
الشهرية المدفوعة في حساب التعاونية و آخر أجل لتسديده اليوم العاشر من الشهر
الموالي و التي يمكن تحديدها في خمس حصص 1000 درهما كحد أدنى.
-
الدفعات الاستثنائية التي يقررها الجمع العام عند الضرورة بحد أدنى يراعي قدرة
المتعاونين.
-القروض
الممنوحة من فبل مؤسسات القرض المقبولة و التي يعتبر المتعاونون مسؤولين على وجه
التضامن بإرجاعها.
الفصل الرابع:
الإدارة و التسيير
المادة8 :
يعقد المجلس
الإداري جلسة عادية في آخر الأسبوع الثالث من كل شهر و بصفة استثنائية كلما طلب
الرئيس ذلك، أو بطلب نصف أعضاءه و توجه الدعوة كتابة مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس ما لم تكن مقررة في محضر
الاجتماع السابق و المعتبرة كاستدعاء.
المادة 9:
تتخذ القرارات في المجلس الإداري بالأغلبية و في
حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
المادة 10:
حضور نصف أعضاء المجلس شرط أساسي لاتخاذ أي
قرار.
المادة11:
لا يجوز لأي عضو من
أعضاء المجلس الانفراد بقرار أمر من أمور التعاونية.
المادة 12:
تتخذ قرارات أثمنة الأرض و صفقات التجهيز و
الدراسة و البناء بأغلبية أعضاء المجلس الإداري على أن يصادق عليها في أقرب
جمعية عامة.
المادة 13:
للمجلس الإداري
الحسم في الأمور الطارئة و التي لم يتم الإشارة إليها في القانون الأساسي أو
الداخلي.
المادة 14:
يباشر المجلس الإداري التسيير اليومي للتعاونية
و يوزع الاختصاصات و المهام، و يمكن أن يعين مسئولا أو مسئولين تقنيين يشرفون على
الأعمال التقنية.
المادة 15:
يمكن للمجلس الإداري أن يستدعي لاجتماعات
الجمعية العامة أو المجلس الإداري كل شخص أو جهة يرى حضورها هاما بالإضافة إلى
الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 46 و 58 في القانون رقم 24.83.
الفصل الخامس
المجلس الإداري واختصاصاته.
المادة 16:
-يتكون المجلس
الإداري للتعاونية من : الرئيس و نائبه و
الكاتب و نائبه و الأمين و نائبه و مستشارين.
- يتولى الرئيس
الإشراف على سير أعمال المجلس الإداري و جلسات الجموع العامة و يمثل التعاونية في
الجمع العام.
المادة 17:
يخلفه نائبه في تلك المهام عند غيابه أو بتفويض
منه فيما شاء منها.
المادة 18 :
يتولى الكاتب تدوين جلسات المجلس الإداري و
الجمع العام و تحرير الرسائل و الإعلانات و يؤمن على كل وثائق التعاونية الإدارية
و القانونية.
المادة 19:
يخلف الكاتب نائبه في كل المهام عند غيابه.
المادة20:
يتولى أمين المال ضبط حسابات التعاونية من
مداخيل و نفقات و يسلم إيصالات للمكتتبين كلما دفعوا أقساطهم المالية، و هو مؤتمن
على الوثائق المالية، و عليه أن يقدم تقريرا ماليا في كل اجتماع أو عندما يطلب منه
ذلك.
المادة 21:
يخلف الأمين نائبه في كل المهام عند غيابه.
المادة22:
توقع و تدفع صكوك السحب المالي من طرف الرئيس و
الأمين.
المادة 23:
يحدد المبلغ المالي الذي يراد سحبه في اجتماع
المجلس الإداري وفق المطبوع المهيأ لذلك و يوقعه ثلثا أعضائه الحاضرين على الأقل.
الفصل السادس
أمور عامة
المادة 24:
في حالة عدم تمكن
المتعاون من الالتزام بالحضور في الجمعية العامة يعين من ينوب عنه بوكالة مصادق
عليها و أن يكون النائب عضوا في التعاونية.
المادة 25:
تفرض على كل من لم
يحضر من المتعاونين في الجمعية الاستثنائية بدون عذر مقبول لدى المجلس الإداري
غرامة مالية قدرها 100 (مائة) درهم.
المادة26:
إذا تغيب أي عضو عن
اجتماعات المجلس الإداري مرتين متتاليتين بدون عذر يقبله أعضاء المجلس الإداري
فإنه بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة اللاحقة يعتبر مستقيلا من
المجلس الإداري.
المادة 27:
تفرض على كل متعاون لم يحضر اجتماع الجمعية
العامة العادية بدون عذر مقبول لدى المجلس الإداري غرامة مالية قدرها خمسون درهما
(50).
و تسري نفس
المقتضيات على الغياب في اجتماعات المجلس الإداري.
المادة 28 :
يدفع كل عضو القدر
الشهري في الحساب الخاص بالتعاونية، و كل من خالف مقتضيات المادة السابعة يعرض
لغرامة مالية قدرها 50درهما عن كل دفعة
ابتداء من اليوم الحادي عشر، و تزداد 5 دراهم عن كل يوم ابتداء من اليوم الخامس
عشر.
المادة29:
كل عضو اتخذت في حقه عقوبات مالية يجب أن يلتزم بتأديتها بعد
إشعار بالتنفيذ و بعد انصرام 15 يوما من
التبليغ تضاف إلى ذلك غرامة مالية قدرها درهم واحد في اليوم، و في حالة عدم أدائه
لمدة 90 يوما يتخذ في حقه قرار من طرف المجلس الإداري.
المادة 30:
عند تسلم الشقق
يلتزم كل عضو بتأدية ثمنها من الحصص التي قدمها للتعاونية، و تأدية ما تبقى إن
كانت قيمة الحصص غير كافية حسب الشكليات المتفق عليها مع مسلم الأرض و المؤسسة
البنكية المانحة للقرض.
المادة 31:
نفس الشيء كما في
الفصل السابق بالنسبة للتجهيز.
المادة 32:
يتم توزيع الشقق على المتعاونين في جمع عام وذلك
بإتباع المراحل التالية:
أ-
حساب متوسط ثمن الشقة انطلاقا
من المصاريف الشاملة للمشروع ( كلفة المشروع مقسومة على عدد الشقق).
ب-
حساب فوارق القيمة العقارية
بين الشقق حسب الطوابق (وتُحدد قيمة الفوارق بالدرهم) و التي حددت في ما يلي:
-
فارق قيمة شقة في الطابق الأول
هو زائد %10 من متوسط الثمن.
-
فارق قيمة شقة في الطابق
الثاني هو زائد %5 من متوسط الثمن.
-
فارق قيمة شقة في الطابق
الثالث هو ناقص %5 من متوسط الثمن.
-
فارق قيمة شقة في الطابق
الرابع هو ناقص %10 من متوسط الثمن.
ج-
بعد
القيام بالإجراءات أعلاه يفتح باب الاختيار حسب الطوابق بداية بالأول و إذا تعدت الاختيارات عدد الشقق في الطابق يتم
اللجوء إلى القرعة .
الفائزين في هذه قرعة شقق الطابق ألأول و الثاني يقدمون
الضمانات اللازمة بأداء فارق
القيمة المحدد أعلاه ، أما الفائزين في
هذه قرعة شقق الطابق الثالث و الرابع فيأخذون
الضمانات اللازمة باستلام فارق
القيمة المحدد أعلاه.
أما المحلات الطابق الأرضي و السطح و القبو (إذا وجد ) فتقرر الجمعية العامة
طريق توزيعه أو استغلاله.
المادة 33:
في حالة ارتفاع ثمن
الشقة عن المبلغ المقدر عند بداية المشروع فإن كل عضو يتحمل الفارق حسب
التقدير النهائي.
المادة 34 :
تعمل الجمعية
العامة العادية السنوية على تجديد الثقة في أعضاء المكتب الإداري الحالي
إلى غاية إنهاء مرحلة البناء وحصول
كل متعاون على رخصة السكن، ما لم يخل أعضاء المكتب بمسؤولياتهم.
الرئيس
الكاتب
مشروع النظام الأساسي للتعاونية السكنية............
الباب
الأول
التأسيس-
التسمية
الفصل الأول :
تأسست بأكادير بتاريخ ........................................
الموافق ل............................................... بين المكتتبين بالحصص
المحدثة بعده و كذا الذين سيكتتبون فيما بعد طبقا للقانون 24.83 المتعلق بتحديد
النظام الأساسي العام للتعاونيات و مهام مكتب تنمية التعاون كما وقع تغييره بمقتضى
الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.166 الصادر في 22 ربيع الأول 1414هـ
(10 شتنبر 1993) و المرسوم رقم 2.91.454 الصادر في 5 ربيع الأول 1414هـ (22 سبتمبر
1993) لتطبيق القانون السالف الذكر رقم 24.83 و للمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم
67.552 بتاريخ 26 رمضان 1388 هـ (الموافق ل17
دجنبر 1968) المتعلق بالقرض
العقاري و القرض الخاص بالبناء و القرض الفندقي و لقرار وزير المالية رقم 67.355
بتاريخ 26 رمضان 1388 هـ (17 دجنبر 1968)
المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي السالف الذكر كما تم تغييره و تتميمه،
تعاونية للإسكان تحمل اسم: " ......................................................".
الباب
الثاني
المقر-
الدائرة الترابية – المدة - الغرض
الفصل الثاني :
يوجد المقر الرسمي
للتعاونية ب ............................................................................................................
الفصل الثالث :
تشتمل الدائرة
الترابية للتعاونية ببلدية أكادير
الفصل الرابع :
حددت مدة التعاونية
في 99 (تسعة و
تسعين) سنة.
الفصل الخامس :
حددت التعاونية غرضها في :اقتناء الأرض و تجهيزها و بناء السكن
اللائق للمتعاونين و المرافق التابعة لها و القيام بالأنشطة الاجتماعية و الثقافية
والرياضية لفائدة المتعاونين.
الباب
الثالث
رأس
المال – الحصص
الفصل السادس :
يبلغ رأس مال التعاونية المكتتب به في 800000.00 درهما (ثمانمائة ألف درهم)
يسلم منها (10/1) العشر منه عند التأسيس أي 80000.00(ثمانون ألف درهم). و يتكون من
4000 حصة، قيمة كل واحدة منها 200 درهم.
الفصل السابع :
يدفع عشر رأس المال
التأسيسي للتعاونية عند الاكتتاب، و يدفع الباقي بقدر ما تدعو إليه حاجة التعاونية
و في الآجال التي يحددها مجلس الإدارة.
و في حالة انتقال
ملكية أو حق انتفاع محل التزام المتعاون إزاء التعاونية إلى الغير، فإن هذا
المتعاون يلتزم بنقل الحصص التي يملكها إلى خلفه وفق ما ينص عليه الفصل 27 من
القانون.
الفصل الثامن :
يمكن الزيادة في رأس مال التعاونية إلى مبلغ 6000000.00 (ستة
ملاين درهم) و ذلك باكتتاب حصص إضافية من
لندن المنخرطين. و لا يمكن أن يقل رأس مال التعاونية عن 20000.00 (عشرون ألف)درهم.
الفصل التاسع :
تبث الجمعية العامة
العادية السنوية في اقتراح مجلس الإدارة الخاص بتخصيص مكافأة لرأس المال وفق ما
ينص عليه الفصل 30 من القانون.
الباب
الرابع
القبول
– الإنسحاب - الفصل
الفصل العاشر :
لا يجوز أن ينخرط في
هذه التعاونية إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
-
أن يكونوا مغاربة مقيمين بالمغرب .
-
أن لا
يكونوا منخرطين في تعاونية أخرى للإسكان بنفس المدينة.
و يتم قبول أو انسحاب أو فصل
الأعضاء طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القانون المنظم للتعاونيات.
الفصل الحادي عشر
:
يقرر مجلس الإدارة
قبول الأعضاء على أن توافق على ذلك الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية
المطلوبة في الجمعيات العامة العادية. و يتم قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا
لمقتصيات الباب الثالث الفرع الثاني من القانون.
الباب
الخامس
الحقوق
– الإلتزامات – التعهدات و الجزاءات
الفصل الثاني عشر
:
يلتزم العضو بتسخير
كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية و تحقيق غرضها، و يحق له أن يستفيد من
خدماتها فيما يلي :
- إيجاد سكن
لائق.
- الاستفادة
من الأعمال الاجتماعية و الثقافية و الرياضية التي تقدمها التعاونية لفائدة
أعضائها.
الفصل الثالث عشر
:
يعتبر المنخرطون في التعاونية
مسؤولين على وجه التضامن عن إرجاع القروض الممنوحة لها من قبل مؤسسات القرض
المقبولة.
الفصل الرابع عشر
:
يتعهد كل عضو اتجاه
التعاونية بما يلي :
- تزويد
التعاونية بكل المعلومات المطلوبة سليمة.
- الالتزام
بتنفيذ قرارات الجمعية العامة و مجلس الإدارة.
- الالتزام بتسديد الحصة في الآجال المقررة.
- دفع حصة
التسيير في الوقت المحدد.
- الالتزام
بتطبيق القانون الداخلي و الأساسي للتعاونية.
و يترتب عن إخلال
المتعاون بهده التعهدات الجزاءات التالية :
- دفع
الجزاءات المنصوص عليها في القانون الداخلي.
- الفصل من
التعاونية عند الاقتضاء.
الباب
السادس
التنظيم
و التسيير
الفصل الخامس عشر
:
تنعقد الجمعية العامة
وفق الشروط الواردة في الفصول 34، 39، 40 و 43 من القانون. و تقرر في جميع القضايا
التي تهم التعاونية.
و تجتمع في صورة
جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى دلك، و وجوبا مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر
الثلاثة الموالية لاختتام السنةالمالية
للنظر في جدول الأعمال المنصوص عليه في الفصل 41 من القانون.
كما تنعقد في شكل جمعية غير
عادية للبث في الحالات المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون.
الفصل السادس عشر
:
يتألف مجلس إدارة
التعاونية من 7 (سبعة) أعضاء قصد إدارتها و السهر على حسن سيرها، و يتم انتخابهم و
عزلهم من طرف الجمعية العامة.
ويجتمع مجلس الإدارة
مرة كل شهر و تكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل.
الفصل السابع عشر
:
لكل عضو ذاتي في
الجمعيات العامة صوت واحد مهما كان عدد الحصص التي يملكها و يمكن لعضو أن ينيب عنه عضوا آخر في
حالة عذر يقبله مجلس إدارة التعاونية و تكون هذه الإنابة موضوع وكالة مكتوبة.
الفصل الثامن عشر
:
كل عضو في مجلس
الإدارة لم يحضر اجتماعين متواليين بدون عذر مقبول، يعتبر مستقيلا من مجلس إدارة
التعاونية.
الباب
السابع
السنة
المالية – المراقبة – الفائض
الفصل التاسع عشر
:
تبتدئ السنة المالية
للتعاونية في فاتح يناير و تنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة.
الفصل العشرون :
تعين الجمعية العامة في كل سنة
مراقبا للحسابات يكون متعاونا خارج مجلس الإدارة يتكلف بمراجعة حسابات التعاونية
ووضعها المالي و إعداد تقرير في هذا
الشأن. و يكون اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية باطلا إن لم يعرض فيه
التقرير المذكور أعلاه.
الباب
الثامن
الاندماج
– الحل – التصفية
الفصل الواحد و
العشرون :
يمكن للتعاونية بقرار
من الجمعية العامة غير العادية أن تندمج في تعاونية أو مع عدة تعاونيات أخرى و
يخضع حلها لقرار الجمعية العامة غير العادية التي تتولى تعيين من يقوم بتصفيتها.
الفصل الثاني و
العشرون
في حالة تصفية
التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى مكتب تنمية التعاون وفق ما ينص عليه الفصل 86 من
القانون.
الباب
التاسع
مقتضيات
عامة
الفصل الثالث و العشرون :
في حالة نشوء نزاع في
حضيرة التعاونية يعرض الأمر قبل اللجوء إلى المحكمة الإبتدائية بأكادير على
الاتحاد المختص أو مكتب تنمية التعاون في حالة عدو وجود هدا الاتحاد.
و يكون موطن
التعاونية هو .................................................
الفصل الرابع و العشرون :
يجوز للتعاونية أن
تستفيد من المساعدة المنصوص عليها في الفصل 78 من القانون و ذلك عند الطلب أو
بموجب عقود تبرمها مع كل جهة إدارية معنية على حدى و تخضع التعاونية لمراقبة
الدولة المنصوص عليها في الفصلين 79 و 80 من القانون.
و يتعرض للعقوبات
المنصوص عليها في الفصل 91 من القانون كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم
أو إجراء البحث المنصوص عليه في الفصل 79 من القانون.
الفصل الخامس و العشرون :
يمكن لمجلس الإدارة
أن يغير و يتمم النظام الداخلي للتعاونية، عند الضرورة، شريطة أن تصادق الجمعية
العامة على ذلك في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير
العادية.
الإمضاءات
الرئيس الكاتب أمين
الصندوق
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
